مرسوم رقم 68-242
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-242 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
يرتب سلك مفتشى الخزينة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في آباء 1968 أن يقدموا ترشيحهم للمشاركة فيها اذا أكملوا في نفس هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمات في سلكهم دون التقيد بشروط السن أو بالنسبة القصوى المنصوص عليها في