مرسوم رقم 68-242
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-242 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
لا يجوز بتاتا للمفتشين المتمرنين في الخزينة والمسرحين في نطاق أحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك مفتشى الخزينة