الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين في الخزينة ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .. وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد بهذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون حق الاستفادة من قبولهم