الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
توضع قوائم القبول بالوظيفة ، في نهاية.
الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة ، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القائمة حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة | المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعها • ويصدر وزير المالية والتخطيط قائمة للقبول بالوظيفة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .