مرسوم رقم 68-241
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-241- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة 798 لمفتشى الجمارك 826
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المفتشون الرئيسيون للخزينة توجيه ومراقبة عمل موظفى الخزائن • ويقومون بالمراقبات والتحقيقات التابعة لاختصاص أمين الخزينة . ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم من قبل هذا الاخير بأية مهمة في المراقبة أو التحقيق والمصطبغة بطابع خاص . ويمكن أن تسند اليهم وظيفة نوعية لأمين خزينة عمالى