الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن أن يدرج بصفة متمرن في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة المفتشون الرئيسيون المنتدبون والمدرجون في سلك مفتشى الخزينة بعد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات بصفة مفتش لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 وذلك اذا كانوا ناجحين مسبقا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية والتي يحدد نوعها وبرامجها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ... 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه.