مرسوم رقم 68-241
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-241- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة 798 لمفتشى الجمارك 826
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يجب أن يتسلم المفتشون الرئيسيون للخزينة لأجل ممارسة بعض اختصاصاتهم انتدابا من وزير المالية يؤهلون بصفة خاصة بموجبه للقيام بتلك الاختصاصات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ، وينبغى على المفتشين الرئيسيين المكلفين بهذه المأمورية أداء اليمين مسبقا .