مرسوم رقم 68-241
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-241- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة 798 لمفتشى الجمارك 826
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيذاع ، حدود ال 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بالنسبة للأولين ، وحدود ال 5 % بالنسبة للآخرين .