الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تفتح المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات المسابقة بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة • المادة ه : توضع قائمة الناجحين ، في نهاية الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحير عن الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة ، أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم فى هذه القوائم حدود العشر من المترشحين الواردة اسماؤهم فى القائمة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وينتهي مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ وضعها .
ويصدر وزير المالية قائمة القبول بالوظيفة التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية