مرسوم رقم 68-240
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-240 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى المالية 796
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو المالية باجراء التحقيقات الخاصة بتسيير المصالح والمؤسسات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة وذلك في عين المكان والنظر في الوثائق ويمارسون المراقبة تحت سلطة المراقبين العامين أو مراقبي المالية