مرسوم رقم 68-240
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-240 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى المالية 796
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى المالية الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيداع ، حدود 10 ٪ من الوظائف التابعة للسلك بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة للآخرين .