مرسوم رقم 68-24
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-24 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى ( حاسي شرقي ) 222
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين