مرسوم رقم 68-24
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-24 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى ( حاسي شرقي ) 222
المادة الأولى
عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها اعلاه ، تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة البترول فرنسا أفريقيا ) كوبيفا ) فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بامتياز حقول الوقود المسمى ( حاسي شرقي » .