مرسوم رقم 68-24 · ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-24 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى ( حاسي شرقي ) 222

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.