مرسوم رقم 68-239
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 23968- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض . 809
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يلزم مراقبو المالية المتمرنون بالتمرين لمدة سنة واحدة ، تقوم اثرها اللجنة التي تولت اجراء مسابقة التعيين والتي تتمم عند اللزوم فيما اذا حصل مانع لواحد أو أكثر من أعضائها ، بفحص نشاط المتمرنين ، وتقترح بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أما ترسيمهم أو تمديد تمرينهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة أو تسريحهم • ولا يمكن منحهم حق الاستفادة من اعادة التمرين الا مرة واحدة