الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المترشحون المقيدون في قوائم القبول بالوظيفة والمترشحون الموظفون عملا بالمادة 3 أعلاه بصفة مراقبين للمالية متمرنين بموجب قرار وزير المالية . واذا لم يلتحقوا بوظيفتهم في التاريخ المحدد بهذا القرار فيفقدون دورهم فى الاستفادة من القبول . واذا قدموا اثباتات مبررة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مراقبين للمالية متمرنين لتاريخ لاحق بموجب مقرر وزير المالية واذا لم يقدموا اثباتات مبررة أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم