الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
توضع قائمة قبول المترشحين في نهاية الاختبارات 6 بحسب ترتيب الاستحقاق بالنسبة لكل مسابقة • ويمكن وضع قوائم تكميلية للقبول في الوظيفة بقصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية • ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القوائم التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعها ويصدر وزير المالية قوائم القبول بالوظيفة التي تنشر في أو بعثات المراقبة الاقتصادية والمالية فيما يخص المراقبة المسبقة | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للمالية العمومية ...
الشعبية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795