مرسوم رقم 68-239
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 23968- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض . 809
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تفتح المسابقات المنصوص عليها في المادة 3 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف.
بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من اجرائها