الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين مراقبو المالية على الوجه التالي :
1 - بعد التخرج من المدرسة الوطنية للادارة ، من بين التلاميذ القدماء الناجحين في الامتحان النهائي ،
ب - بالمسابقة بناء على الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 6 وذلك : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمحرزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على شهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية • 2 ضمن الحد الاقصى البالغ 30٪ من مجموع الوظائف المطلوبة ، من بين المفتشين التابعين لأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمثبتين لأقدمية ثمان سنوات من الخدمة بصفة مرسمين في رتبتهم لا يؤذن لأحد بالاشتراك في أكثر من ثلاث مسابقات ..