مرسوم رقم 68-239
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 23968- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض . 809
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل مراقبو المالية سلكا من أسلاك الموظفين يمارسون فيه المراقبة الدائمة للمالية العمومية ويمكنهم التأشير ، في نطاق التنظيم الجارى به العمل.
على جميع الوثائق الخاصة للمراقبة المسبقة لوزارة المالية ويمكنهم أن يشتركوا في مهام المراقبة الاقتصادية والمالية للمصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المالية الخاصة بالدولة • ويمكن أن يدعى مراقبو المالية لادارة أفواج التفتيش فيما يخص الهيئات العمومية أو نصف العمومية المنشأة فيما بعد ،