مرسوم رقم 68-238
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
يلزم المراقبون العامون للمالية بالتمرين لمدة سنة واحدة تقوم في أعقابها اللجنة التي تولت اجراء مسابقة التعيين والتي تتمم عند اللزوم فيما اذا حصل مانع لواحد أو أكثر من أعضائها ، بفحص نشاط المتمرنين ، وتقترح ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ترسيمهم أو تمديد تمرينهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى ولا يمكن منحهم الاستفادة من اعادة التمرين الا مرة واحدة .