مرسوم رقم 68-238
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مراقبين عامين متمرنين في المالية ، بموجب قرار من وزير المالية .
ويجب التحاقهم بالوظيفة في التاريخ المحدد بهذا القرار .
واذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة فيمكن ارجاء تنصيبهم بصفة مراقبين عامين فى المالية لتاريخ لاحق بموجب قرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أولم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم •