الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
توضع قائمة المترشحين في نهاية الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ، ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول قصد شغل الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية لا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القائمة حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم فى القائمة المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • يصدر وزير المالية قائمة القبول بالوظيفة التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793