مرسوم رقم 68-238
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
تفتح المسابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من المسابقة ، عن طريق الصحافة والالصاق .