الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى وزير المالية تسيير سلك المراقبين العامين للمالية .
الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يعين المراقبون العامون للمالية بموجب مسابقة وحيدة في الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك من بين :
أ المتصرفين والمراقبين فى المالية البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة ممن أكملوا خمس سنوات من الخدمة في رتبتهم بصفة مرسمين ب . المفتشين الرئيسيين المرسمين والتابعين لأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين خمس سنوات من الخدمة في سلكهم بصفة مرسمين بيد أنه يمكن مخالفة القاعدة الخاصة بالحد الادنى للسن المشار اليه أعلاه بما لا يزيد عن 45 عاما وذلك 6 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن للمترشحين البالغين حد السن المشار اليه في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة خلال المدة المنقضية بين أول بوليو من السنة التي لا تجرى فيها مسابقة ما وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة ، على أن لا يتجاوز حدود تأخير حد السن مدة سنتين لا يؤذن لأحد بالاشتراك في أكثر من ثلاث مسابقات