الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس قسم المراقبة • يكلف رؤساء قسم المراقبة بادارة عمليات المراقبة الخاصة بالميزانية أو بمراقبة التسيير على رأس أقسام أقليمية أو خاصة ويساعدهم في مهامهم المراقبون أو المراقبون العامون للمالية والمعينون في هذه الادارات والمؤسسات العمومية ، أو يساعدهم مفتشو المالية كما يمكن أن يعهد اليهم وزير المالية بمهام الدراسة أو المراقبة في الميادين الخاصة بالميزانية أو المالية ويمكن تعيينهم اما في المصالح المكلفة بالمراقبة المسبقة للمصالح العمومية واما في المصالح القائمة بالتفتيش باسم وزير المالية والتخطيط •