مرسوم رقم 68-238
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
تلغى جميع الاحكام السابقة والمتعلقة بالقانون الاساسي الخاص بمراقبي المالية الاقليميين والعماليين ومراقبي المالية ومفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وذلك ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الاساسي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين