الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يمكن بصفة انتقالية أن يعين رؤساء قسم المراقبة على الوجه التالي :
لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 ، من بين المراقبين العامين - للمالية المرسمين ، من أول يناير سنة 1970 لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 من بين المراقبين العامين للمالية المرسمين المحرزين على أقدمية ثلاث سنوات على الاقل في سلكهم ، من أول يناير سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1974، من بين المراقبين العامين للمالية المرسمين والمحرزين على أقدمية ست سنوات على الاقل في سلكهم