الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج في أول يناير سنة 1967 ، في سلك المراقبين العامين للمالية ، الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة ضمن الشروط الآتية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم بصفة مراقبين ماليين أو مفتشين رئيسيين للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قبل أول يناير سنة 1964 ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات