الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المراقبون العامون للمالية بالمراقبة المالية للادارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية ويمكنهم التأشير على الالتزامات بالنفقات وضبط محاسبة الالتزامات ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل ويمكنهم أن يحققوا في محاسبة جميع الموظفين الذين يديرون الاموال العمومية بما في ذلك محاسبة أمرى الصرف في الادارات والجماعات أو الهيئات التابعة للقطاعات العمومية أو الهيئات التابعة للقطاعات العمومية أو شبه العمومية ويمارسون حق اعادة النظر في عمليات أمرى الصرف والمحاسبين ، ويخبرون بذلك الوزير المكلف بالمالية عن كل مخالفة يتحققون منها ويعتبرون علاوة على ذلك مؤهلين لشغل الوظائف العليا التي يترك أمر التعيين فيها لمقرر السلطة السياسية ، بمقتضى الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966