الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يمكن أن يتقدم للترشيح في المسابقة المشار اليها في تلك المادة خلال مدة ه سنوات من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي :
أ المتصرفون الحائزون على الاقل لثاني درجة من رتبتهم والمثبتون لحيازتهم صفة تلميذ قديم في المدرسة الوطنية للادارة أو المحرزون على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، أو شهادة دبلوم من معهد الدراسات السياسية .
ب - مراقبو المالية الملحقون في السلك والمرسمون في رتبتهم عملا بالمرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمثبتون لحيازتهم شهادة من الليسانس في التعليم العالى أو لشهادة دبلوم معادلة لها ..