مرسوم رقم 68-238 · ج.ر عدد 44 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791

الفصل الرابع — أحكام خاصة الحاق المراقبين العامين للمالية في سلك آخر الا بعد خدمتهم الفعلية في سلكهم مدة 3 سنوات

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.