مرسوم رقم 68-238
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791
الفصل الرابع — أحكام خاصة الحاق المراقبين العامين للمالية في سلك آخر الا بعد خدمتهم الفعلية في سلكهم مدة 3 سنوات
المادة 17
لا يمكن أن ينقل المراقبون العامون للمالية الى وزارة أو هيئة كانوا يقومون بالمراقبة الدائمة فيها ، قبل سنتين من بعد انهاء نشاطهم بهذه المصلحة أو الهيئة .