مرسوم رقم 68-238
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-238- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية 791
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين العامين الفعلية .
للمالية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ، حدود 20 ٪ من الوظائف التابعة للسلك • ولا يمكن | و تنهى اجراءات الادراج المقررة في المادة 19 لزوما في 31 ديسمبر سنة 1968 . 794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه