الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن أن يدرج في سلك الموظفين التقنيين للمواصلات ، الموظفون التقنيون للمواصلات الجاري تعيينهم تطبيقا للمرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 اذا كانوا - محرزين على شهادة الدروس الابتدائية أو على شهادة معادلة لها ويمكن ترسيمهم في السلك 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية 6 بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم على الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك الموظفين التقنيين للمواصلات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة إلى أخرى في سلم المرتب المنصوص علي في المادة 10 أعلاه بحسب المدة المتوسطة
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-163 (ج.ر عدد 92 لسنة 1969)