الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم المعنيين بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المشار اليه في المادة 6 أعلاه ..
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، من طرف اللجنة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح تمديد 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه التمرين لسنة جديدة واحدة ، واما أن تعمد الى تسريح المعنى مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ | - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •