مرسوم رقم 68-236
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 236 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات . 789
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين للمواصلات على الوظائف التالية :
للجمهورية الجزائرية 789
- ميكانيكي مصلح ،
- مركب الدراسات ،
- حارس رئيسي لمركز .
- منظم رئيسي ، كشاف تقني رئيسي ، - مشغل الراديو ، المكلف بتصليح المعدات الموضوعة تحت تصرفه وصيانتها ، المشغلون المكلفون باستغلال الوسائل الراديو كهربائية في المراكز الثانوية .