الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مراقبو المواصلات على الوجه التالي : 1 – - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيري للبكالوريا من الثانويات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
2 - من بين المترشحين المحرزين على شهادة بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والناجحين في اختبارات امتحان منظم على أساس فترة تكوينية لمدة سنتين في مركز التكوين للمواصلات
3 - بطريق الامتحان المهني المخصص للموظفين التقنيين والموظفين التقنيين الاختصاصيين والمكملين في ذلك التاريخ سبع سنين من الخدمة الفعلية بصفة موظف تقنى أو خمس سنين بصفة موظف تقني اختصاصي