الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن ترسيم المراقبين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة يضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وان المترشحين الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تقرر تمديد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966