الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يمارس رؤساء المركز احدى الوظائف التالية :
1 - رئيس معمل أقليمي : وتنحصر اختصاصاته فيما يلى :
- ضبط المعدات التقنية على الصعيد الاقليمي ،
- مراقبة التجهيزات المخصصة للمواصلات الرادية وتنظيم المعدات وبمساعدة رئيس المختبر ورئيس | وتوابعها ، قسم الدراسات ، وأما في ميدان الاستغلال ، حيث يشارك في وضع قواعد الاستغلال ومراقبة اجراءات الاستغلال
ه - رئيس مركز تليفوني : يكون مسؤولا عن تسيير واستغلال المركز التليفونى ويتولى ادارة المنشآت التلفونية في قصر الحكومة وملحقاته في المراكز التلفونية 6 ويدرس ويضع الاجراءات الاساسية لاستعمال الآلات التلفونية واستغلالها ، ويراقب الخطوط المحتفظ بها والمخصصة والمؤجرة لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويتولى ادارة هيئة أعوان المراكز التلفونية 6 رئيس معمل مركزي تنحصر مهمته فيما يلى :
- دراسة وضبط المعدات التقنية على الصعيد المركزي ،
- مراقبة تركيب وتصليح جميع الاجهزة الراديو كهربائية ،
- ادارة فرق التقنيين بالنسبة لضبط معدات الراديو وصيانتها •