الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يتولى رؤساء الشبكة احدى الوظائف التالية :
1 - رئيس مصلحة عمالية : ويكلف بما يلى :
- ادارة المراكز الثانوية المنشأة فى مراكز الدائرات ، مراقبة أشغال الصيانة الخاصة بالمعدات في مجموع - العمالة السهر على تعميم التعليمات الصادرة عن المدير الاقليمي على المراكز الثانوية ، وعلى تطبيقها ، مساعدة عامل العمالة فى المسائل الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية • 2 مدير أقليمي للالتقاط ومراقبة الراديو : وهو يكلف بما يلي :
- - مساعدة مدير الالتقاط في وظيفته ،
- تنظيم وتوجيه استغلال الاصغاء حسب احتياجات الاخبار والاستعلامات المعمول بها في المصالح المعنية
- رئيس مركز أقليمي : وتنحصر مهمته فيما يلى :
- ادارة المركز المسؤول عنه ، السهر على ارسال حركة الاشارة بين المركز الاقليمي | - والمراكز العمالية ،
- السهر على تطبيق اجراءات الاستغلال .
- مراقبة مختلف المنشآت الموضوعة في عهدته وبصيانة المعدات المزودة بها 2 رئيس مركز عمالى : وهو مكلف بما يلى :
- ادارة المركز العمالي ،
- ارسال حركة الاشارة من والى نيابات العمالات ،
- تطبيق اجراءات الاستغلال 3 رئيس مركز سفارة : ويكلف بارسال حركة الاشارة بين المراكز القنصلية والمركز الذي يديره من جهة ومركز سفارة من جهة أخرى ، ويسهر على تطبيق اجراءات الاستغلال.
4 - رئيس معمل عمالى : ويكلف بالانشاءات وصيانة المعدات وتصليحها على الصعيد العمالي ..