الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يقوم الملحقون التقنيون باحدى الوظائف التالية :
1 - رئيس مركز مدير : يتولى ارسال حركة الاشارة الحكومية من والى ممثلى السلطة في جميع أنحاء القطر الوطني بالوسائل الراديو كهربائية ، والاتصالات الخاصة بالامن الوطنى مع الكتابة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ويسهر على تطبيق الاستغلال الراديو كهربائي • 2 رئيس مكتب التنظيم والمراقبة : يكلف بما يلى :
يعالج المشاكل الخاصة باجراءات الاستغلال 6 يعد الانظمة والتوجيهات الخاصة بالاستغلال ،
- يراقب تطبيق النظام ومحاضر الالتقاط
- يؤمن توزيع الترددات والاشارات ويراقب استعمالها ،
- يراقب جدول الخروج والجداول المختلفة ، يؤمن ويراقب المحاسبة التلفونية للمصالح المركزية والخارجية للأمن الوطن ،
- يحافظ على الوثائق السرية •
3 - رئيس مركز عبر القارات : يدرس ويضبط أجهزة وعيارات الالتقاط والارسال الخاصة بالمركز الذي يتولى ادارته ، ويراقب تركيب الاجهزة الراديو كهربائية ، ويسهر الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 على صيانة ومعالجة المعدات ، ويتولى ادارة التقنيين القائمين بعمليات الضبط والتصليح الخاصة بالمجموعات الراديو كهربائية . 4 مساعد لرئيس مصلحة المواصلات الداخلية أو الخارجية أو للمدير الاقليمي للمواصلات الخارجية الذي يقوم بمساعدته :
أما في الميدان التقنى ، حيث يمكن أن يكلف بهذه الصفة بصيانة مراقبة أشغال الصيانة الخاصة بالمعدات المجهز بها - المركز الاقليمي