الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يرسم الموظفون المحرزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالأقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تسمح بادراجهم في سلك مفتشي المواصلات . و تحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 •