الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يمكن أن يرسم مفتشو المواصلات بعد انتهاء مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين. • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح تمديد التمرين ، واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •