مرسوم رقم 68-233
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-233 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 تحدد بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات 783
المادة 3
لا يعين أحد في وظيفة تابعة لأحد أسلاك المواصلات اذا لم يكن حائزا الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل