مرسوم رقم 68-232
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 232 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية . 782
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين الاطفائيون في الحماية المدنية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بصفة ويتممون 18 شهرا من التمرين في وحدة للحماية المدنية ويجب أن يحرزوا خلالها :
على بروفي « مسعف ، مع بيان « اختصاصي في اسعاف خنيق ، ، على شهادة سياقة سيارة اذا اقتضى الامر ، وترد مدة التمرين الى اثنى عشر شهرا بالنسبة للاطفائيين في الحماية المدنية الذين يحوزون شهادة الاهلية المهنية .