مرسوم رقم 68-232
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 232 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية . 782
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يرأس العريف مجموعة مؤلفة من عشرة الى اثنى عشر اطفائيا في الحماية المدنية فيوزع مهامهم ويكون دليلهم في عمليات التدخل ويسهر على تطبيق مواقيت العمل ويتولى النظام ويسهم في تنفيذ المناورات وعمليات التدخل المادة ه : يتولى العريف الاول ادارة مجموعة مؤلفة من اثنى عشر اطفائيا على الاقل ، ويسهر على تطبيق مواقيت العمل ويراقب المردود ويضبط النظام ويسهر على تنفيذ العمل ..