مرسوم رقم 68-232
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 232 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية . 782
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر الاطفائيون في الحماية المدنية في وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في أنحاء البلديات وفى المصالح الخارجية للحماية المدنية • وتشتمل وحدات الحماية المدنية على مركز واحد للنجدات أو أكثر