مرسوم رقم 68-232
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 232 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية . 782
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يجوز ادراج رجال المطافيء المتعاقدين والمساعدين والقائمين بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في سلك الاطفائيين بمصلحة الحماية المدنية ، اذا أحرزوا على بروفي « مسعف ، مع بيان « اختصاصي في نجدة الخنيق »
ويرسم المعنيون طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه