مرسوم رقم 68-232
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 232 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية . 782
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يجوز أن يعين في وظيفة نوعية لعريف أول الاطفائيون المرسمون في الحماية المدنية والمكملون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمعترف بأهليتهم للقيادة