الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يجوز ترسيم الرقباء في الحماية المدنية بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول | بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وبعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، وأما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966