الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين الرقباء في الحماية المدنية على الوجه التالي : 1 في حدود ال 60 ٪ من الوظائف المقررة المطلوبة ، وذلك بطريق المسابقة بالاختبارات 6 من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة 2 في حدود 30 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للاطفائيين في الحماية المدنية والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين تمموا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الاختيار من بين العرفاء والعرفاء الاولين البالغين من العمر 35 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر والمكملين 10 سنوات من الخدمة في سلك الاطفائيين للحماية المدنية بتاريخ أول يناير من السنة الجارى فيها الاختبار والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966